للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ١ الْبِرْمَاوِيُّ: لَكِنْ٢ فِي جَعْلِهِ الْقَسَامَةَ غَيْرَ٣ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، وَهُوَ خَفِيٌّ بِخِلافِ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ: نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

"وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَ" يَجُوزُ "قِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ"٤

قَالَ أَبُو يَعْلَى: الْمَخْصُوصُ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَاسِ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ. أَمَّا الأَوَّلُ: فَلأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِيمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ: يَفْدِي نَفْسَهُ بِكَبْشٍ٥ فَقَاسَ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ عَلَى٦ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ. انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ


١ في ش: قاله.
٢ في ب: لكنه.
٣ ساقطة من ش.
٤ انظر تحقيق المسألة في "المحصول ٢/٢/٤٨٩، القياس لابن تيمية ص ٣٥، مفتاح الوصول ص ١٣١، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٢، التمهيد للأسنوي ص ٤٤٩، التبصرة للشيرازي ص ٤٤٨، المعتمد ٢/٧٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، المسودة ص ٣٩٩ وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٨٣، أصول السرخسي ٢/١٤٩، كشف الأسرار ٣/٣١١، ٣١٢، المستصفى ٢/٣٢٨، روضة الناظر ص ٣٢٩، اللمع ص ٥٧، المنخول ص ٣٨٧، الإبهاج ٣/١٠٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٣٩".
٥ ساقطة من ش.
٦ في ض: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>