للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيِّ١: الْجُذَامُ عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، فَكَذَا النِّكَاحُ، كَالرَّتْقِ٢ ثُمَّ يَقِيسُ الرَّتْقَ عَلَى الْجَبِّ٣ بِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ.

وَهَذَا الْمِثَالُ: مَثَّلَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لابْنِ الْحَاجِبِ٤.

لَكِنْ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: هُوَ عَلَى سَبِيلِ٥ ضَرْبِ الْمِثَالِ، وَإِلاَّ فَرَدُّ الْمَجْبُوبِ عِنْدَنَا إنَّمَا هُوَ لِنُقْصَانِ عَيْنِ الْمَبِيعِ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لا لِفَوَاتِ٦ الاسْتِمْتَاعِ. وَأَمَّا إثْبَاتُ الْفَسْخِ بِالْجَبِّ فِي النِّكَاحِ فَلِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ، فَالْعِلَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ٧.

"وَ" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا. كَوْنُهُ "مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ" فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْنَعُهُ، فَلا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فِيهِ٨.


١ في ش ض ب: شافعي.
٢ الرَّتَق: مصدر رَتِقَتْ المرأة رتقاً: إذا استدّ مدخل الذكر من فرجها، فلا يستطاع جماعها. "المصباح المنير ١/٢٥٩، المطلع ص ٣٢٣، النظم العذب ٢/٤٩".
٣ الجَبّ: هو استئصال المذاكير. ومنه المجبوب: وهو المقطوع الذكر والأنثيين. "المصباح المنير ١/١٠٩، النظم المستعذب ٢/٥٠".
٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٠.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ش: كفوات.
٧ الإبهاج شرح المنهاج ٣/١٠١ بتصرف.
٨ انظر "شرح البنود ٢/١١٩، المسودة ص ٣٩٦، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٢، روضة الناظر ص ٣١٥، مختصر البعلي ص ١٤٣، حاشية البناني ٢/٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٦، مناهج العقول ٣/١١٥، نهاية السول ٣/١١٦، الإبهاج ٣/٩٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>