للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَانِعٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ حِكْمَةَ السَّبَبِ - وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ - غِنَى مَالِكِهِ، فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ فَلا غِنَى، فَاخْتَلَّتْ١ حِكْمَةُ السَّبَبِ بِهَذَا الْمَانِعِ

وَبَنَى الأَصْحَابُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ وَعَلامَةٍ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ نَصَّ ٢ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَهُ الأَكْثَرُ٣.

فَلِهَذَا٤ قُلْنَا "فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ، كَ" مَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ "بِمُشْتَقٍّ".

مِثَالُ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ: تَعْلِيلُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، وَتَعْلِيلُ مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ بِكَوْنِهِ تُرَابًا، وَمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ بِكَوْنِهِ مَاءً.

وَقِيلَ: لا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِاللَّقَبِ٥.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَوَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ حِكَايَةُ الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالاسْمِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًاً٦.


١ في ع: فاختلف.
٢ في ع: ما نص.
٣ انظر "الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧١، نشر البنود ٢/١٤٤، الآيات البينات ٤/٤٤، التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤، اللمع ص ٦٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٣".
٤ في ش: فهكذا.
٥ انظر: التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤، نشر البنود ٢/١٤٣.
٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>