للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: بَلَى وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ١، بِمَعْنَى اشْتِمَالِ الْوَصْفِ عَلَى مَصْلَحَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ الْمَقْصُودَ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ أَفْعَالِ الْبَارِي تَعَالَى بِالْغَرَضِ٢.

"ثُمَّ قَدْ تَكُونُ" الْعِلَّةُ "رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا، وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا، أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا، أَوْ لُغَوِيًّا" فِي الأَصَحِّ، فَيَكُونُ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ عِلَّةً ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ؛ فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ دَافِعًا لا رَافِعًا، ٣وَيَكُونُ رَافِعًا لا دَافِعًا وَيَكُونُ دَافِعًا رَافِعًا، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ٤.

فَمِنْ الأَوَّلِ: الْعِدَّةُ، فَإِنَّهَا دَافِعَةٌ٥ لِلنِّكَاحِ إذَا وُجِدَتْ فِي ابْتِدَائِهِ، لا رَافِعَةٌ٦ لَهُ إذَا طَرَأَتْ فِي أَثْنَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ.


١ انظر "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٦، شرح العضد ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/٤١، الإحكام لللآمدي ٣/٢٨٩، نشر البنود ٢/١٣٦، مختصر البعلي ص ١٤٣، تيسير التحرير ٣/٣٠٣ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٧٣".
٢ أي المنفعة العائدة إلى العباد. "تيسير التحرير".
٣ ساقطة من ع.
٤ انظر "مناهج العقول ٣/١١٥، نهاية السول ٣/١١٦، نشر البنود ٢/١٣١، الإبهاج ٣/٩٨، الآيات البينات ٤/٣٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٣".
٥ في ض: رافعة.
٦ في ض: دافعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>