للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتِّفَاقًا١، كَتَعْلِيلِ قَتْلِ زَيْدٍ بِرِدَّتِهِ، وَقَتْلِ عَمْرٍو بِالْقِصَاصِ، وَقَتْلِ بَكْرٍ بِالزِّنَا، وَقَتْلِ خَالِدٍ بِتَرْكِ الصَّلاةِ٢. "وَ" يَجُوزُ تَعْلِيلُ "صُورَةٍ" وَاحِدَةٍ "بِعِلَّتَيْنِ، وَبِعِلَلٍ٣ مُسْتَقِلَّةٍ" عَلَى الصَّحِيحِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ وَطْءِ هِنْدٍ - مَثَلاً - بِحَيْضِهَا وَإِحْرَامِهَا وَوَاجِبِ صَوْمِهَا، وَكَتَعْلِيلِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ فَرْجٍ، وَزَوَالِ عَقْلٍ وَمَسِّ فَرْجٍ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَدِّدِينَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ٤ مُسْتَقِلاًّ٥.

وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ٦، وَلا يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الْمُعَرِّفِ؛ لأَنَّ٧ مِنْ شَأْنِ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعْرَفَ، لا الَّذِي


١ انظر "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، شرح العضد ٢/٢٢٤، روضة الناظر ص ٣٣٣، الآيات البينات ٤/٤٦، شفاء الغليل ص ٥١٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٤٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩".
٢ انظر "المسودة ص ٤١٦، البرهان ٢/٨٢٠، اللمع ص ٥٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٦٧ وما بعدها، المعتمد ٢/٧٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، شفاء الغليل ص ٥١٤، نشر البنود ٢/١٤٦، مختصر البعلي ص ١٤٤، المستصفى ٢/٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢".
٣ في ش: وعلة.
٤ في ش: الحكم به.
٥ انظر "التمهيد للأسنوي ص ٤٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، المسودة ص ٤١٦، اللمع ص ٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، نشر البنود ٢/١٤٦".
٦ في ع: العرف.
٧ في ز: ولأنَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>