للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: جُزْءُ عِلَّةٍ١.

وَقِيلَ: الْعِلَّةُ إحْدَاهَا لا بِعَيْنِهَا٢.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِقْلالُ كُلٍّ مِنْهَا٣ مُنْفَرِدَةً. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ تَكُنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةً لامْتَنَعَ اجْتِمَاعُ الأَدِلَّةِ؛ لأَنَّ الْعِلَلَ أَدِلَّةٌ.

"وَ" يَجُوزُ تَعْلِيلُ "حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ" وَاحِدَةٍ، بِمَعْنَى الأَمَارَةِ اتِّفَاقًا٤؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ فُسِّرَتْ بِالْمُعَرَّفِ٥، فَجَوَازُهُ٦ ظَاهِرٌ٧؛ إذْ لا يَمْتَنِعُ عَقْلاً وَلا شَرْعًا نَصْبُ أَمَارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

بَلْ قَالَ الآمِدِيُّ٨: لا نَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلافًا، كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: جَعَلْت طُلُوعَ الْهِلالِ أَمَارَةً عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، أَوْ طُلُوعَ فَجْرِ رَمَضَانَ أَمَارَةً لِوُجُوبِ الإِمْسَاكِ وَصَلاةِ


١ انظر مختصر البعلي ص ١٤٤.
٢ انظر مختصر البعلي ص ١٤٤.
٣ في ع ض ب: منهما.
٤ انظر "مناهج العقول ٣/١١٥، الإبهاج ٣/٩٩، نهاية السول ٣/١١٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، حاشية البناني ٢/٢٤٦، شرح العضد ٢/٢٢٨، الآيات البينات ٤/٤٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٤، نشر البنود ٢/١٤٧، مختصر البعلي ص ١٤٥".
٥ في ش ع: بالعرف.
٦ في ش: فجوازه على حكمين.
٧ في ش ز: ظاهراً.
٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٤٤ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>