للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنَافِيَةً لِلنَّصِّ؛ لأَنَّهَا إذَا لَمْ تُنَافِ١ لَمْ٢ يَضُرَّ وُجُودُهَا.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: هُوَ الْمُخْتَارُ٣.

٤"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا ٥" وَذَلِكَ؛ لأَنَّ دَلِيلَهَا لَوْ كَانَ غَيْرَ شَرْعِيٍّ لَلَزِمَ أَنْ لا يَكُونَ الْقِيَاسُ شَرْعِيًّا.

"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ" يَعْنِي أَنْ٦ لا يَكُونَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ٧ شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ "بِعُمُومِهِ" كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطَّعْمِ، فَيُقَالُ: الْعِلَّةُ دَلِيلُهَا حَدِيثُ "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٨ "أَوْ بِخُصُوصِهِ٩" كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ


١ في ع: تتلف.
٢ في ع ض ب: لا.
٣ وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع. "جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٥١، الآيات البينات ٤/٥٥".
٤ ساقطة من ع.
٥ انظر "شرح العضد ٢/٢١٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٥".
٦ في ض: انه.
٧ في ش: العلة حكماً.
٨ صحيح مسلم ٣/١٢١٤.
٩ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٢، شرح العضد ٢/٢٢٩، الآيات البينات ٤/٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، نهاية السول ٣/١١٧، تيسير التحرير ٤/٣٣، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>