للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١"وَقَدْ تَكُونُ" الْعِلَّةُ "حُكْمًا شَرْعِيًّا" عِنْدَ الأَكْثَرِ٢.

وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ٣ أَصْحَابِنَا، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.

وَالْعِلَّةُ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا فِي الأَصْلِ الْمُتَعَدِّيَةُ إلَى الْفَرْعِ.

وَأَيْضًا قَدْ يَدُورُ حُكْمٌ مَعَ حُكْمٍ، وَالدَّوَرَانُ عِلَّةٌ كَمَا يَأْتِي. وَمَنَعَهُ آخَرُونَ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَقَوْلِنَا: مَنْ صَحَّ طَلاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الأُصُولِيِّينَ.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ، وَ٤يُعْزَى إلَى بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْمُنَى.


١ ساقطة من ع.
٢ انظر "حاشية البناني ٢/٢٣٤، شرح تنقيح الأصول ص ٤٠٨، شرح العضد ٢/٢٣٠، المسودة ص ٤١١، ٤٦٦، روضة الناظر ص ٣١٩، اللمع ص ٥٩، المعتمد ٢/٨٠٥، الآيات البينات ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٠١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٥، نهاية السول ٣/١٠٩، شرح البدخشي ٣/١٠٨، الإبهاج ٣/٩٢، تيسير التحرير ٤/٣٤، المستصفى ٢/٣٣٥، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠، فتح الغفار ٣/٢٠، كشف الأسرار ٣/٣٤٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٧".
٣ في ز: من. وفي ض: عند.
٤ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>