للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ "بِذَلِكَ الْوَقْتِ؛ بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا" بِزَوَالِهَا١.

"وَقَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ"٢

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَعَنَى بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - مَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَعَلَهُ، أَوْ أَقَرَّهُ: هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْوَقْتِ، بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا؟ جَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ.

ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْلِيلِ، وَذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي حُكْمِهِ بِتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ٣ الْمُعَلَّقِ، وَالضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ٤، وَمَانِعِ الزَّكَاةِ، وَتَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّ وَهُوَ شُبْهَتُهُمْ أَنَّ٥ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ.

وَمَنَعَهُ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ.


١ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٨.
٢ الرَّمَل: هو الإسراع في المشي وهزّ المنكب. وقد شرع رَمَل الطواف في عمرة القضاء ليرى المشركون قوة المسلمين حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب. وقيل: الرمَل إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. "مجمع بحار الأنوار ٢/٣٨٠ وما بعدها".
٣ ساقطة من ض.
٤ في ش: المكتوبة.
٥ في ش: في أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>