للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا "أَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِمُوَافِقٍ"١.

قَالَ الْكُورَانِيُّ: مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ: أَنْ لا يَكُونَ حُكْمُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِنَصٍّ مُوَافِقٍ؛ لأَنَّ وُجُودَ النَّصِّ يُغْنِي عَنْ الْقِيَاسِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، خِلافًا لِمَنْ يُجَوِّزُ قِيَامَ دَلِيلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ.

فَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ إنْ أَرَادَ طَائِفَةً جَوَّزَتْ قِيَامَ دَلِيلَيْنِ، بِمَعْنَى أَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْمَدْلُولِ: فَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ؛ لأَنَّهُ تَحْصِيلُ


١ ولا مخالف. قال صاحب "عمدة الحواشي": "لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه، لأن النص يغني عنه. وإن كانت على خالفه فهو باطل، لمناقضة حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ. وأما مختار مشايخ سمرقند: أنه يجوز التعليل على موافقة النص، وهو الأشبه؛ لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل، ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة، وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلفُ كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم، ولم ينقل عن أحد نكير، فكاناً إجماعاً على جوازه".
انظر تحقيق المسألة في "أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣١٤، ٣١٥، كشف الأسرار ٣/٣٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠، شرح العضد ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص ١٤٥، شفاء الغليل ص ٦٧٥، المحصول ٢/٢/٤٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، تيسير التحرير ٣/٣٠٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٨، ٢٣٠، الآيات البينات ٤/٢٩، ٣٢، فتح الغفار ٣/١٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٨، التلويح على التوضيح وحاشية الجرجاني عليه ٢/٥٤٢، ٥٤٤، نهاية السول ٣/١٢٤، المستصفى ٢/٣٣١، مفتاح الوصول ص ١٥٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>