للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الْخَامِسُ " مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ "إثْبَاتُهَا بِالشَّبَهِ" بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

يُقَالُ: هَذَا شَبَهُ هَذَا وَشَبِيهُهُ، كَمَا يُقَالُ: مَثَلُهُ وَمَثِيلُهُ. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قِيَاسٍ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ لا بُدَّ أَنْ يُشْبِهَ الأَصْلَ، لَكِنْ غَلَبَ١ إطْلاقُهُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ.

"وَهُوَ" أَيْ قِيَاسُ الشَّبَهِ فِي الاصْطِلاحِ "تَرَدُّدُ فَرْعٍ٢ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَبَهُهُ" أَيْ الْفَرْعِ "بِأَحَدِهِمَا" أَيْ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ "فِي الأَوْصَافِ" الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّرْعِ "أَكْثَرُ" مِنْ الآخَرِ.

فَإِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ الَّذِي شَبَهُهُ بِهِ أَكْثَرُ: هُوَ قِيَاسُ الشَّبَهِ٣. وَلا يَكُونَانِ أَصْلَيْنِ لِهَذَا الْفَرْعِ، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ مَنَاطُ كُلٍّ


١ في ز: غلبه. وفي ض: الأغلب.
٢ في ش: نوع.
٣ انظر تعريف قياس الشبه في "الجدل لابن عقيل ص ١٢، مختصر البعلي ص ١٤٩، روضة الناظر ص ٣١٢، اللمع ص ٥٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٠ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٦٠٠، المعتمد ٢/٨٤٢، المحصول ٢/٢/٢٧٧ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ١٥١، الإحكام للآمدي ٣/٤٢٣ وما بعدها، تيسير التحرير ٤/٥٣، البرهان ٢/٨٦٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٣، المستصفى ٢/٣١٠ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، نهاية السول ٣/٦٣، ارشاد الفحول ص ٢١٩، الابهاج ٣/٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٦، شرح العضد ٢/٢٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>