للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَشَهُّدٌ فَلا يَجِبُ، كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ١.

وَنَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، إذْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الْجُلُوسَيْنِ فِي تَشَهُّدِ الصَّلاةِ، فَوَجَبَ كَالتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

"وَلا يُصَارُ إلَيْهِ" أَيْ إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ "مَعَ" إمْكَانِ "قِيَاسِ الْعِلَّةِ" حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ إجْمَاعًا.

"فَإِنْ عُدِمَ" إمْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ "فَحُجَّةٌ" أَيْ فَقِيَاسُ الشَّبَهِ حُجَّةٌ٢ عِنْدَنَا٣ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ٤، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا عِبْرَةَ بِالْمُخَالِفِ لِمَا سَبَقَ فِي السَّبْرِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.

وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالتَّعْلِيلُ بِهِ فَاسِدٌ٥. اخْتَارَهُ الْقَاضِي


١ البرهان ٢/٨٦١.
٢ ساقطة من ض.
٣ انظر الجدل لابن عقيل ص ١٢، مختصر البعلي ص ١٤٩، روضة الناظر ص ٣١٤، المسودة ص ٣٧٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٤.
٤ انظر "المحصول ٢/٢/٢٧٩ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٦٠٥ وما بعدها، المنخول ص ٣٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٤٢٧، البرهان ٢/٨٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٥ وما بعدها، نهاية السول ٣/٦٥، مناهج العقول ٣/٦٣، نشر البنود ٢/١٩٦، الإبهاج ٣/٥٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٧، شرح العضد ٢/٢٤٥، المنهاج للباجي ص ٢٠٥".
٥ انظر: المسودة ص ٣٧٤ وما بعدها، ارشاد الفحول ص ٢٢٠.
وقد ساق العلامة ابن القيم الحجج والأدلة على ردّة وإبطاله في اعلام الموقعين ١/١٤٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>