للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَهُوَ تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا١".

ثُمَّ الدَّوَرَانُ:

إمَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، كَالإِسْكَارِ فِي الْعَصِيرِ. فَإِنَّ الْعَصِيرَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الإِسْكَارُ كَانَ حَلالاً، فَلَمَّا حَدَثَ الإِسْكَارُ حَرُمَ، فَلَمَّا زَالَ الإِسْكَارُ وَصَارَ خَلاًّ صَارَ حَلالاً، فَدَارَ التَّحْرِيمُ مَعَ الإِسْكَارِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

وَإِمَّا فِي مَحَلَّيْنِ، كَالطُّعْمِ مَعَ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الطُّعْمُ فِي التُّفَّاحِ كَانَ رِبَوِيًّا، وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ ٢فِي الْحَرِيرِ مَثَلاً لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، فَدَارَ جَرَيَانُ الرِّبَا مَعَ الطُّعْمِ، وَهَذَا الْمِثَالُ: إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطُّعْمُ.

قَالَ الطُّوفِيُّ: لَكِنَّ الدَّوَرَانَ فِي صُورَةٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ، عَلَى مَا هُوَ مُدْرَكٌ ضَرُورَةً، أَوْ نَظَرًا ظَاهِرًا.


١ انظر تعريفات الأصوليين للدوران "الطرد والعكس" في "نهاية السول ٣/٦٨، الابهاج ٣/٥٠، شرح العضد ٢/٢٤٦، روضة الناظر ص ٣٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٩، شفاء الغليل ص ٢٦٦، التعريفات للجرجاني ص ٥٦، فواتح الرحموت ٢/٣٠٢، مختصر الطوفي ص ١٦٢، مفتاح الوصول ص١٥٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦، المحصول ٢/٢/٢٨٥، نشر البنود ٢/٢٠٠، ارشاد الفحول ص ٢٢١، تيسير التحرير ٤/٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٨".
٢ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>