للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُوَفَّقُ١: وَهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، أَقَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ [مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ٢] .

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا لِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ٣.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ، هَلْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. أَمْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا شَرْعِيًّا، فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ. أَوْ حَقِيقِيًّا أَوْ٤ عُرْفِيًّا فَيُشْتَرَطَ الْقَطْعُ بِوُجُودِهِ.

قَالَ: وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ اهـ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَتَخْرِيجُ٥ الْمَنَاطِ: اسْتِخْرَاجُ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ٦.


١ روضة الناظر ص ٢٧٧.
٢ زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق.
٣ ساقطة من ض.
٤ ساقطة من ع.
٥ في ش: فتحرير.
٦ انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٣، روضة الناظر ص ٢٧٨، نشر البنود ٢/١٧٠، تيسير التحرير ٤/٤٣، الابهاج ٣/٥٨، مختصر الطوفي ص ١٤٦، مناهج العقول ٣/٥٠، شرح العضد ٢/٢٣٩، نهاية السول ٣/٧٤، الإحكام للآمدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>