للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِصَاصِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثْقَلِ١.

"وَ" يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا "بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ" إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِيَاسُ عِلَّةٍ، وَقِيَاسُ دَلالَةٍ، وَقِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ٢.

ثُمَّ "إنْ صُرِّحَ فِيهِ٣" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِهَا" أَيْ بِالْعِلَّةِ، بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِذِكْرِ الْجَامِعِ٤ وَكَانَ الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةَ "فَ" هُوَ "قِيَاسُ عِلَّةٍ" كَقَوْلِنَا فِي الْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ.

وَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ وَصْفًا لازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِمَا يُلازِمُهَا" أَيْ الْعِلَّةِ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ الْمُلازِمَةِ لِلشِّدَّةِ


١ وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص في القتل بالمثقّل. انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في "بدائع الصنائع ١٠/٤٦١٨، رد المحتار ٥/٣٤٩، تبيين الحقائق ٦/١٠٠، البناية على الهداية ١٠/٥".
٢ انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "إعلام الموقعين ١/١٣٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٤، المنهاج للباجي ص ٢٦ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ١٥٥، الجدل لابن عقيل ص ١٣، اللمع ص ٥٥ وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٥٠، شرح العضد ٢/٢٤٧، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤١".
٣ في ض: به.
٤ في ش: الجامع وصفاً لازماً من لوازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>