للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَثَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ١ مَا يَكُونُ الْجَامِعُ فِيهِ بِلازِمِ الْعِلَّةِ: بِقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ٢ عَلَى قَتْلِهِمْ بِالْوَاحِدِ، بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ. فَإِنَّ الْجَامِعَ - الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - لازِمُ٣ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ، لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُوجِبِهَا الآخَرِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ.

"ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة٤ وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.

قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده


١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٤٧.
٢ أي إذا اشتركوا في قطع يده. "شرح العضد ٢/٢٤٨".
٣ في ش ز: بلازم. وفي ض: لازمة. وفي د: ملازمة.
٤ انظر "فواتح الرحموت ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٣٩، إرشاد الفحول ص ١٩٩، نهاية السول ٣/١٠، مناهج العقول ٣/٨، الإبهاج ٣/٥، التبصرة ص ٤١٩، الوصول لابن برهان ٢/٢٣٢، منتهى السول والأمل ص ١٨٦، الإحكام للآمدي ٤/٥، اللمع ص ٥٤، شرح العضد ٢/٢٤٨، مختصر البعلي ص ١٥٠، الجدل لابن عقيل ص ١٣، مختصر الطوفي ص ١٤٦، المعتمد ٢/٧٠٦، المسودة ص ٣٦٧، فتح الغفار ٣/١٠، البرهان ٢/٧٥٣، روضة الناظر ص ٢٧٩، تيسير التحرير ٤/١٠٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>