للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابِنَا١ وَالأَكْثَرِ٢.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّ الْحَوَادِثَ لا تَتَنَاهَى فَكَيْفَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا نُصُوصٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟!

وَ٣رُدَّ: بِأَنَّهَا تَتَنَاهَى لِتَنَاهِي التَّكْلِيفِ بِالْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْدُثَ نُصُوصٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.

وَ "لا" يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ "بِالْقِيَاسِ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ؛ وَلأَنَّ فِي الأَحْكَامِ - مَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ٥ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ٦ أَحْكَامُهُ فَلا يَجْرِي فِيهِ.

وَقِيلَ: بَلَى٧. كَمَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا٨ بِالْقِيَاسِ.


١ انظر المسودة ص ٣٧٤، مختصر البعلي ص ١٥١.
٢ انظر المعتمد ٢/٧٢٣، المحصول ٢/٢/٤٧٨.
٣ الواو ساقطة من ش.
٤ انظر "المعتمد ٢/٧٢٣، المسودة ص ٣٧٤، تيسير التحرير ٤/١١٣، الوصول لابن برهان ٢/٢٢٣، منتهى السول والأمل ص ١٩١، الإحكام للآمدي ٤/٨٩، المحصول ٢/٢/٤٧٩، شرح العضد ٢/٢٥٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٩، الإبهاج ٣/٢٢".
٥ في ع ز ب: يعقل.
٦ في ع: يختلف.
٧ في ش ز ب: بلى. قالوا.
٨ ساقطة من ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>