للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثَالٌ يَجْمَعُ١ الثَّلاثَةَ، إذَا قَالَ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَلَوْ قَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ قَتْلٌ. قَالَ: بِالْحِسِّ، وَلَوْ قِيلَ٢: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمْدٌ. قَالَ: مَعْلُومٌ عَقْلاً بِأَمَارَتِهِ، وَلَوْ قِيلَ٣: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عُدْوَانٌ. قَالَ: لأَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَهُ.

"وَلَهُ" أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ "تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ" أَيْ بِمَعْنًى مُحْتَمَلٍ.

السَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ "مَنْعُ كَوْنِهِ" أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ "عِلَّةً" وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ٤.

قَالَ الآمِدِيُّ٥ وَمَنْ تَبِعَهُ٦: هُوَ "أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ" لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ.

"وَيُقْبَلُ" لِئَلاَّ يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ، وَهُوَ لَعِبٌ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ.


١ في ش: جمع.
٢ في ع ب: قال. وفي ش: لم يقل.
٣ في ش: لم يقل.
٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، مفتاح الوصول ص ١٥٧، المنهاج للباجي ص ١٦٨، البرهان ٢/٩٧٠، روضة الناظر ص ٣٤٠، فواتح الرحموت ٢/٣٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، شرح العضد ٢/٢٦٣".
٥ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٠٩.
٦ انظر شرح العضد ٢/٢٦٣، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>