للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّامِنُ: مِنْ الْقَوَادِحِ "عَدَمُ التَّأْثِيرِ"١

وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ "بِأَنَّ الْوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ لَهُ"

وَ "لا يَرِدُ" هَذَا "عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ" قَالَهُ٢ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣ وَابْنُ عَقِيلٍ٤؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ.

وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَالنِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.

"وَ" قَالَ أَيْضًا "لا" يَرِدُ عَلَى "قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ" لِتَعَدُّدِ سَبَبِ انْتِفَائِهِ؛ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ أَوْ جُزْئِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ


١ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "شرح العضد ٢/٢٦٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، المعتمد ٢/٧٨٩، المسودة ص ٤٢١، المنخول ص ٤١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، روضة الناظر ص ٣٩٤، الجدل لابن عقيل ص ٥٤، البرهان ٢/١٠٠٧، مختصر الطوفي ص ١٧١، المنهاج للباجي ص ١٩٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٩٨، اللمع ص ٦٤، نشر البنود ٢/٢١٧، المحصول ٢/٢/٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٢٧، نهاية السول ٣/٨٨، مناهج العقول ٣/٨٦، الإبهاج ٣/٧٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٧، الإحكام للآمدي ٤/١١٣، مختصر البعلي ص ١٥٨، فواتح الرحموت ٢/٣٣٨، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٠".
٢ في ش ض: قال.
٣ المسودة ص ٤٢٢.
٤ الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>