للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَصْلُ مُطْلَقًا"١.

التَّاسِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ" لِلْحُكْمِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ "بِمَا يَلْزَمُ" فِيهِ "مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ" عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمُنَاسَبَةِ٢ "أَوْ مُسَاوِيَةٍ٣" لَهَا٤. وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ تَنْخَرِمُ بِالْمُعَارَضَةِ.

"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ "بِالتَّرْجِيحِ" أَيْ بِبَيَانِ تَرْجِيحِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْعِلَّةِ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي يُعْتَرَضُ بِهَا تَفْصِيلاً أَوْ٥ إجْمَالاً.


١ الجدل على طريقة الفقهاء ص ٥٥ بتصرف. ونص كلام ابن عقيل فيه: "الوصف إذا جُعل تخصيصاً لحكم العلة، مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر بأنه مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بصنعة آدمي، كالخل النجس، فيقال: لا تأثير لقولك "بصنعة آدمي" في الأصل، لأنه لا يطهر بصنعة آدمي ولا بصنعة غيره، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: لا يلزم. لأن التأثير لا يتوجه على الحكم، وإنما يطلب في علة الحكم. ومنهم من يقول: يجوز. لأنه أدرج في الحكم وصفاً، فالتأثير لزم على الوصف المدرج فيه، لأنه من تمام العلة، فيجب على المعلل بيان تأثيره. وهذا الثاني هو مذهبنا".
٢ في ب: بمناسبة.
٣ في ع مساواته.
٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "الإحكام للآمدي ٤/١١٥، فواتح الرحموت ٢/٣٤٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٥، شرح العضد ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ٤/١٣٦".
٥ في ع ز ض ب: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>