للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ، فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ١.

"وَلا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الإِيمَاءُ إلَيْهِ" أَيْ إلَى التَّرْجِيحِ "فِي" مَتْنِ "دَلِيلِهِ" بِأَنْ يَقُولَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ: أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُوَافِقًا٢ لِلْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.

وَقِيلَ: بَلَى.

وَالصَّحِيحُ: لا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ التَّرْجِيحَ عَلَى مَا يُعَارِضُهُ خَارِجٌ عَنْ الدَّلِيلِ. وَتَوَقُّفُ الْعَمَلِ عَلَى التَّرْجِيحِ لَيْسَ جُزْءًا لِلدَّلِيلِ، بَلْ شَرْطٌ لَهُ لا مُطْلَقًا، بَلْ إذَا حَصَلَ الْمُعَارِضُ وَاحْتِيجَ إلَى دَفْعِهِ.

وَالْحَادِي٣ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْفَرْقُ"٤.

وَهُوَ إبْدَاءُ الْمُعْتَرِضِ مَعْنًى يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ حَتَّى لا يَلْحَقُ بِهِ فِي حُكْمِهِ.


١ ساقطة من ش.
٢ في ض: موافق.
٣ ساقطة من ش ز ب.
٤ انظر كلام الأصوليين على الفرق في "شرح تنقيح الأصول ص ٤٠٣، المحصول ٢/٢/٣٦٧، المنهاج للباجي ص ٢٠١، المسودة ص ٤٤١، البرهان ٢/١٠٦٠، الكافية للجويني ص ٢٩٨، الوصول لابن برهان ٢/٣٢٧، المنخول ص ٤١٧، نشر البنود ٢/٢٢٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٩، نهاية السول ٣/١٠٠، مناهج العقول ٣/١٠٠، الإبهاج ٣/٨٦، شرح العضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>