للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ، وَأَنَّ١ النَّقْضَ لِمَانِعٍ غَيْرُ قَادِحٍ.

وَمَتَى قِيلَ: إنَّ الْقَادِحَ فِي الْجَمْعِ لا يَحْتَاجُ إلَى دَلالَةٍ و٢َأَصْلٍ كَالْجَمْعِ، كَانَتْ دَعْوَاهُ بِلا دَلِيلٍ.

"وَإِنْ أَحَبَّ" الْمُعْتَرِضُ "إسْقَاطَهُ" أَيْ إسْقَاطَ ذَلِكَ "عَنْهُ٣ طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ".

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: صَبِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلا يُزَكِّي، كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَيَنْتَقِضُ٤ بِعُشْرِ٥ زَرْعِهِ وَالْفِطْرَةِ، فَسُؤَالٌ صَحِيحٌ. بِخِلافِ التَّفْرِقَةِ بِالْفِسْقِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْعِلَّةِ.

وَالثَّانِي٦ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "اخْتِلافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ٧".


١ في ش: وعدم قدح النوع وأن.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ز: منه.
٤ في ب: فينقض.
٥ في ش: بتعشير.
٦ في ب ش ز: الحادي.
٧ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩، شرح العضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>