للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فَيُقَالُ" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرْت "فَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ" فَثُبُوتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لازِمٌ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ عِنْدَهُمْ.

وَحَيْثُ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ "فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ.

وَ" مِنْ أَنْوَاعِ الْقَلْبِ "قَلْبُ الْمُسَاوَاةِ" خِلافًا لِلْبَاقِلاَّنِيِّ وَالسَّمْعَانِيِّ "كَـ" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ "الْخَلُّ مَائِعٌ طَاهِرٌ مُزِيلٌ" أَيْ١ لِلْخَبَثِ "كَالْمَاءِ".

"فَيُقَالُ" أَيْ فَيَقُولُ لَهُ الْمُعْتَرِضُ: حَيْثُ كَانَ كَالْمَاءِ فَـ "يَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ كَالْمَاءِ".

وَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسُ الْحَنَفِيَّةِ طَلاقَ٢ الْمُكْرَهِ عَلَى طَلاقِ الْمُخْتَارِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: فَيَجِبُ اسْتِوَاءُ حُكْمِ إيقَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ. كَالْمُخْتَارِ٣.


١ ساقطة من ز.
٢ في ش: الطلاق.
٣ مع أن الإقرار منه غير معتبر اتفاقاً، وقد أثبت القالب الملازمة بينهما. قال صاحب فواتح الرحموت بعد ذكر الأمثلة المفترضة من الحنفية في بيع الغائب وطلاق المكره والصوم في الاعتكاف ٢/٣٥٣: "واعلم أنه قال صاحب الكشف –أي عبد العزيز البخاري- هذه الأمثلة أوردها الشافعية فرْضاً لتمثيل الأقسام، لا أنها واقعية صدرت لإثبات المذهب. كيف لا، والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير، فافهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>