للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَأَخُّرَهُ. اهـ.

"وَ" حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ فَإِنَّهُ "يَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا".

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْمُنَى وَجُمْهُورُ الْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ لا يُطَالِبُهُ بِطَرْدِ دَلِيلٍ١ إلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دَلالَتِهِ فَلا يَنْقُضُهُ مَنْ سَلَّمَهُ٢ فَلا يُقْبَلُ الْمَنْعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. اهـ.

وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَسْئِلَةِ الْجَدَلِ وَأَسْئِلَةِ الاسْتِرْشَادِ، لا الْغَلَبَةِ وَالاسْتِزْلالِ٣، وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ٤ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ؛ وَإِلاَّ فَلَهُمْ مِنْ الْحِيَلِ وَالاصْطِلاحِ الْفَاسِدِ أَوْضَاعٌ، كَمَا لِلْفُقَهَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْجَدَلِ الْحُكْمِيِّ أَوْضَاعٌ.

وَضَابِطُ الْمَنْعِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ بَعْدَهُ.

و٥َالأَوَّلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنْ الْمُسْتَنَدِ٦، أَوْ مَعَ الْمُسْتَنَدِ٧، وَهُوَ الْمُنَاقَضَةُ٨، فَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ،


١ في ض ب: لا يطالبه أي غصب منصب التعليل بطرد ذلك.
٢ في ش ض ب: حتى يسلمه.
٣ في ش: الاستذلال.
٤ في ز: على.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ش: السند.
٧ في ش: السند.
٨ انظر معنى المناقضة اصطلاحاً في "الكليات للكفوي ٤/٢٦٤، التعريفات للجرجاني ص ١٢١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٥، حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص ١٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>