للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنَّ النَّقْضَ التَّفْصِيلِيَّ١: هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ لِلْقَدْحِ فِي مُقَدِّمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ، بِخِلافِ الإِجْمَالِيِّ، فَإِنَّهُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ بِالْقَدْحِ٢ فِي مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ لا عَلَى التَّعْيِينِ.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ تَسْلِيمِ الدَّلِيلِ وَالاسْتِدْلالِ بِمَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْمَدْلُولِ فَهُوَ الْمُعَارَضَةُ٣ فَهِيَ تَسْلِيمٌ لِلدَّلِيلِ فَلا يُسْمَعُ مِنْهُ بَعْدَهَا مَنْعٌ، فَضْلاً عَنْ سُؤَالِ الاسْتِفْسَارِ٤.

فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ٥: مَا ذَكَرْت مِنْ الدَّلِيلِ - وَإِنْ دَلَّ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ - فَعِنْدِي مَا يَنْفِيهِ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِهِ. وَيُبَيِّنُهُ بِطَرِيقِهِ. فَهُوَ يَنْقَلِبُ مُسْتَدِلاًّ.

فَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلْهُ بَعْضُهُمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِلابِ دَسْتِ الْمُنَاظَرَةِ٦،


١ انظر معنى النقض التفصيلي في "الكليات ٤/٢٦٤، التعريفات ص ١١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٦".
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر معنى المعارضة اصطلاحاً في "الكليات للكفوي ٤/٢٦٥، التعريفات للجرجاني ص ١١٥، الكافية للجويني ص ٦٩، الحدود للباجي ص ٧٩، الجدل لابن عقيل ص ٧٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٦، حاشية الصبان على شرح آداب المحدث ص ١٣".
٤ في ش: السؤال للاستفسار.
٥ أي للمستدل في صورة المعارضة.
٦ في ش: المعارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>