للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمْعٌ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ بَقَاءُ الْمَعْنَى، كَالْمَصَادِرِ السَّيَّالَةِ، - كَالْكَلامِ وَالتَّحَرُّكِ وَنَحْوِهِمَا-، فَحَقِيقَةٌ، وَإِلاَّ فَمَجَازٌ، كَالْقِيَامِ وَنَحْوِهِ١.

وَاحْتَجَّ لِمَا فِي الْمَتْنِ، بِأَنَّهُ٢ يَصِحُّ نَفْيُهُ، فَيَصْدُقُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا: أَنَّهُ٣ لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ٤، وَالسَّلْبُ الْمُطْلَقُ جُزْءُ الْمُقَيَّدِ٥.

وَأَمَّا إطْلاقُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمَيِّتِ فَحَقِيقَةٌ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ لا يُفَارِقُهُ بِالْمَوْتِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ النُّبُوَّةِ٦، وَلا تَزُولُ بِالْمَوْتِ. وَبِسَبَبِهَا جَرَتْ الْمِحْنَةُ عَلَى الأَشْعَرِيَّةِ فِي زَمَنِ مَلِكِ خُرَاسَانَ مَحْمُودِ٧ بْنِ سُبُكْتِكِينَ٨ [وَالْقَاضِي وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ


١ انظر تفصيل الموضوع في "المسودة ص٥٦٧ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٦ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ٥٤ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٤٨ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص٣٦".
٢ في ش: وأنه.
٣ في ش: أنه يصح.
٤ فلو كان المشتق بعد انقضائها حقيقةً لما صحَّ نفيه، فلا بد أن يكون مجازاً.
٥ في ش: جزء من.
٦ في ش: البنويه.
٧ في ش: محمد.
٨ المكنى بأبي القاسم، الملقب بيمين الدولة وأمين الملة، صاحب المناقب الكثيرة والسيرة الحميدة. المتوفي سنة ٤٢١هـ. "انظر ترجمته في وفيات الإعيان ٤/ ٢٦٢، المنتظم ٨/ ٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٢٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>