للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثَالٌ آخَرُ: صَيْدُ الْمُحْرِمِ إمَّا حَلالٌ أَوْ حَرَامٌ١، لَكِنَّهُ حَرَامٌ٢؛ لأَنَّهُ٣ نُهِيَ عَنْهُ، فَلَيْسَ بِحَلالٍ.

"وَ" دَخَلَ فِيهِ أَيْضًا "قِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ، ثُمَّ يَبْطُلُ، فَيَصِحُّ الْمَطْلُوبُ" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} ٤ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْقُرْآنِ بِإِبْطَالِ نَقِيضِهِ. وَهُوَ وُجْدَانُ الاخْتِلافِ فِيهِ٥.

قَالَ الْمَحَلِّيُّ: يَدْخُلُ فِيهِ قِيَاسُ الْعَكْسِ، وَهُوَ إثْبَاتُ٦ عَكْسِ حُكْمِ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ٧ لِتَعَاكُسِهِمَا فِي الْعِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ٨ "أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ ". انْتَهَى٩.


١ في ش: حرام أو حلال، وفي ن: حلال وإما حرام.
٢ ساقطة من ن.
٣ ساقطة من ض ز.
٤ الآية ٨٢ من النساء.
٥ ساقطة من ض.
٦ ساقطة من ض.
٧ اللفظة من المحلي، وفي ش ض بز: بمثله.
٨ صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٩٢
٩ المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٢.
وانظر قياس العكس في "تيسير التحرير ٤/١٧٣، ١٧٤، جمع الجوامع ٢/٣٤٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>