للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ حَكَمَ الْعَقْلُ بِانْتِفَائِهِ لِعَدَمِ الْمُثْبِتِ لَهُ١.

وَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ٢ حُكْمٍ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ٣، كَالْمِلْكِ عِنْدَ حُصُولِ السَّبَبِ وَشَغْلِ الذِّمَّةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ إتْلافٍ. فَهَذَا - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا - فَهُوَ حُكْمٌ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، جَمِيعًا٤، وَلَوْلا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى دَوَامِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ السَّبَبُ الْمُزِيلُ وَالْمُبَرِّئُ لَمَا زَالَ اسْتِصْحَابُهُ٥.


١ ويسمى هذا النوع استصحاب العدم الأصلي، وإليه ينصرف اسم الاستصحاب، ويعرف بالبراءة الأصلية، وهذا النوع حجة باتفاق خلافاً للمعتزلة وبعض المالكية.
انظر: المستصفى ١/٢٢٢، الإحكام للآمدي ٤/١٢٩، العدة ١/٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٤٨، المسودة ص ٤٤٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٨، مجموع الفتاوى ١١/٣٤، ٢٣/١٥، ٢٩/١٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، الروضة ص ١٥٥، الفقيه والمتفقه ١/٢١٦، العبادي على الورقات ص ٢١٨، المحصول ٢/٣/٢٢٥ وما بعدها، ٢٣٨، إعلام الموقعين ١/٣٧٨، اللمع ص ٦٩، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣.
٢ في ش: انتقاء استصحاب.
٣ في ش: سببه المثبت له.
٤ في ش: لوجود سببه جميعاً.
٥ انظر مزيداً من أمثلة الاستصحاب لكل نوع منه في "الإحكام لابن حزم ١/٣٨٦ وما بعدها، ٢/٩٥٠، إعلام الموقعين ١/٣٧٨ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٨، المحصول ٢/٣/١٤٨، المستصفى ١/٢١٩، التمهيد للأسنوي ص ١٤٩، تيسير التحرير ٤م١٧٧، المعتمد ٢/٨٨٤، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٢، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٧، ٢٠٠، أثر الاختلاف ٥٤٣ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>