للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَوْمٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَشَبُّهًا١ بِالأَنْبِيَاءِ.

رُدَّ بِالْمَنْعِ.

"وَتَعَبُّدُهُ٢" أَيْ٣ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيْضًا بِهِ" أَيْ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ "بَعْدَهَا" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ٤.

"فَ" عَلَى هَذَا "هُوَ" أَيْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا "شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.


١ في ض ب: تشبيها.
٢ في ب ز: وتعبد.
٣ ساقطة من ب ز.
٤ وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافاً للشافعية، انظر بيان هذه المسألة مع الأدلة في "العدة ٣/٧٥٣، ٧٥٧، نزهة الخاطر ١/٤٠٠، المسودة ص ١٨٤، ١٩٣، مجموع الفتاوى ١٩/٧، جمع الجوامع ٢/٣٥٢، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، المحصول ١/٣/٤٠١، ٤٠٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/١٣١، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، مختصر البعلي ص ١٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٠".
٥ قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، ولكل قول دليله، فانظر الأقوال والأدلة والمناقشة في "الروضة ص ١٦٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٥١، ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، كشف الأسرار ٣/٢١٣، تيسير التحرير ٣/١٣١، أصول السرخسي ٢/٩٩، فتح الغفار ٢/١٣٩، المنخول ص ٣٣٣، مختصر البعلي ص ١٦١، أصول مذهب أحمد ص ٤٨٥، ٤٩١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٣٤، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٦، مختصر الطوفي ص ١٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٠، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، العدة ٣/٧٥٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>