للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَوَاتِرٍ١.

فَأَمَّا الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ، أَوْ إلَى كُتُبِهِمْ: فَلا، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إلَى هَذَا٢، وَمَعْنَاهُ لابْنِ حَمْدَانَ. فَقَالَ: كَانَ هُوَ وَأُمَّتُهُ مُتَعَبَّدِينَ بِشَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ بِالْوَحْيِ إلَيْهِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، لا مِنْ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ، وَنَقْلِ أَرْبَابِهَا، مَا لَمْ يُنْسَخْ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: وَيَثْبُتُ٣ أَيْضًا بِأَخْبَارِ الآحَادِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤.

وَقِيلَ: نُقِلَ٥ عَنْ أَحْمَدَ نَفْيُ التَّعَبُّدِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَكَوْنُ٦ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعًا لَنَا٧.


١ عبارة القاضي: "وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به" "العدة ٣/٧٥٧"، وانظر: المسودة ص ١٨٣-١٨٤.
٢ انظر المسودة ص ١٨٤، كشف الأسرار ٣/٢١٣، أصول السرخسي ٢/٩٩، تيسير التحرير ٣/١٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥.
٣ في ش: وثبت.
٤ انظر: المسودة ص ١٨٦.
٥ في ض: ونقل.
٦ في ض: وكونه. ومعناه: نفي كون شرع من قبلنا شرعاً لنا.
٧ انظر العدة ٣/٧٥٦، ٧٦١، الروضة ص ١٦٢، المسودة ص ١٩٣، مختصر البعلي ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٥١ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، المحصول ١/٣/٤٠١ وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، كشف الأسرار ٣/٢١٤، أصول البزدوي ص ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>