للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْحُرُمَاتِ١ الثَّلاثِ٢.

وَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٣.

"فَـ" ـعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ "يَكُونُ" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّوْقِيفِ "حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ" عِنْدَنَا وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ٤ كَانَ حَدِيثًا لَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلاَّ يَكُونَ كَاتِمًا لِلْعِلْمِ!

قِيلَ: لا يَلْزَمُ إذَا رَوَى ذَلِكَ وَكَانَ تَوْقِيفًا: أَنْ يُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَقَلَهُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا، أَوْ ظَنَّ نَقْلَ غَيْرِهِ لَهُ٥ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ.

"وَيُعْمَلُ بِهِ" أَيْ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولِ عَلَى التَّوْقِيفِ "وَإِنْ" أَيْ وَلَوْ "عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلاً" مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ٦


١ في ض: بالمحرمات.
٢ قال أبو المعالي الجويني عن الشافعي رضي الله عنه: "والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس، إذ لم يختلف قوله جديداً وقديماً في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم، ولا مستند له إلا أقوال الصحابة" "البرهان ٢/١٣٦٢".
٣ انظر المسودة ص ٣٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٦، مختصر البعلي ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٨، نهاية السول ٣/١٧٣، إعلام الموقعين ٤/٢٠٢.
٤ في ض ب: فلو.
٥ ساقطة من ض ب.
٦ في ض: ولأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>