للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّائِدَةَ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أُوقِيَّةَ صَابُونَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَأْخُذُهُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ إلاَّ حَبَّةً مِنْ الصَّحِيحِ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ١ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ٢ بِالْحَبَّةِ الْبَاقِيَةِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ٣ دَنَانِيرَ، وَهَكَذَا٤ لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَ٥بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ اشْتَرَى٦ مِنْهُ سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا تَوَصُّلاً٧ إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ٨، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا٩ عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ: فَهُوَ خَبِيثٌ مُحَرَّمٌ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ١٠ جَائِزٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ١١.


١ ساقطة من ش.
٢ في ش: منها.
٣ في ش: خمس.
٤ في ش: وكذا.
٥ في "المغني": أو.
٦ في ش: اكترى.
٧ اللفظة من المغني، وفي ش ض ب ز: توسلاً.
٨ في ش: العرض.
٩ ساقطة من ض.
١٠ ساقطة من ض.
١١ انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم، وأقوال منع الحيل وأدلتهم، ومناقشتها في "إعلام الموقعين ٣/٢٠٦ وما بعدها، ٢٢٠، ٢٤٣، الموافقات ٢/٢٨١، صفة الفتوى ص ٣٢، أصول مذهب أحمد ص ٤٦٠، القواعد النورانية ص ١٣٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>