٢ المجلد الأول ص ٤٢. والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد، وإما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم. انظر: مناهج العقول ٣/٢٣٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٢، تيسير التحرير ٤/١٧٩، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، صفة الفتوى ص ١٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٦. ٣ انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في "المستصفى ٢/٣٥٠، الإحكام للآمدي ٤/٦٢، ١/١٦٤، جمع الجوامع ٢/٢٨٩، المحصول ٢/٣/٧، ٣٩، الحدود للباجي ص ٦٤، التعريفات ص ٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٢، الروضة ص ٣٥٢، فتح الغفار ٣/٣٤، مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٣، كشف الأسرار ٤/١٤، نهاية السول ٣/٢٣٣، التلويح على التوضيح ٣/٦٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٨٩، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/١٧٩، الإحكام لابن حزم ١/٤١، ٢/١١٥٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧٩.