للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" مَعْنَاهُ "اصْطِلاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ" أَيْ ذُو الْفِقْهِ وَتَقَدَّمَ حَدُّ١ الْفَقِيهِ٢، وَهُوَ قَيْدٌ مُخْرِجٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّهُ لا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَقِيهًا، وَلِلْمُقَلِّدِ "وُسْعَهُ" بِحَيْثُ تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْعَجْزِ عَنْ زِيَادَةِ اسْتِفْرَاغِهِ "لِدَرْكِ حُكْمٍ" يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ وَهُوَ الظَّنِّيُّ "شَرْعِيٍّ" لِيَخْرُجَ الْعَقْلِيُّ وَالْحِسِّيُّ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الْفَقِيهِ؛ لأَنَّ الْفَقِيهَ لا يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِي الشَّرْعِيِّ٣.


١ ساقطة من ض.
٢ المجلد الأول ص ٤٢.
والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد، وإما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم.
انظر: مناهج العقول ٣/٢٣٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٢، تيسير التحرير ٤/١٧٩، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، صفة الفتوى ص ١٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٦.
٣ انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في "المستصفى ٢/٣٥٠، الإحكام للآمدي ٤/٦٢، ١/١٦٤، جمع الجوامع ٢/٢٨٩، المحصول ٢/٣/٧، ٣٩، الحدود للباجي ص ٦٤، التعريفات ص ٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٢، الروضة ص ٣٥٢، فتح الغفار ٣/٣٤، مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٣، كشف الأسرار ٤/١٤، نهاية السول ٣/٢٣٣، التلويح على التوضيح ٣/٦٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٨٩، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/١٧٩، الإحكام لابن حزم ١/٤١، ٢/١١٥٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>