للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ حِفْظَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ "بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ، لا حِفْظُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ، حَيْثُ أَمْكَنَهُ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ١.

"وَ" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا" أَيْ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِمَّا٢ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا مِنْ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ، حَتَّى لا يَسْتَدِلَّ بِهِ إنْ كَانَ مَنْسُوخًا، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ٣.

"وَ" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ" سَنَدًا وَمَتْنًا، لِيَطْرَحَ الضَّعِيفَ حَيْثُ لا يَكُونُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَيَطْرَحَ الْمَوْضُوعَ مُطْلَقًا، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا


١ انظر: الروضة ص ٣٥٢، مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٢، الإحكام للآمدي ٢/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، مناهج العقول ٣/٢٤٣، التلويح على التوضيح ٣/٦٢، كشف الأسرار ٤/١٥، تيسير التحرير ٤/١٨١، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٠.
٢ في ز: مما كان.
٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥٢، المحصول ٢/٣/٣٥، نهاية السول ٣/٢٤٥، نزهة الخاطر ٢/٤٠٣، تيسير التحرير ٤/١٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>