للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُكِرَ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى١ أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالاجْتِهَادِ.

"وَ" عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ٢ اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوعِهِ مِنْهُ "لا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ" إجْمَاعًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَطَإِ٣، إلاَّ أَنَّهُ لا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالآمِدِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ. وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ٤.

وَمَنَعَ قَوْمٌ جَوَازَ الْخَطَإِ عَلَيْهِ٥، لِعِصْمَةِ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَنْ الْخَطَإِ فِي الاجْتِهَادِ٦.


١ ساقطة من ض.
٢ في ز: يجوز.
٣ في ش ب ز: الخطأ عليه.
٤ انظر هذا القول مع أدلته في "الإحكام للآمدي ٤/٢١٦، ٢١٧، المسودة ص ٥٠٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٣، المستصفى ٢/٣٥٥، المحصول ٢/٣/٢٢، اللمع ص ٧٦، التبصرة ص ٥٢٤، نهاية السول ٣/٢٣٩، مناهج العقول ٣/٢٣٧، أصول السرخسي ٢/٩١، ٩٥، تيسير التحرير ٤/١٩٠، الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٣".
٥ ساقطة من ز.
٦ انظر القول بعدم وقوع الخطأ من الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد لعِصمته، وهو اختيار السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة، وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في "المسودة ص ٥١٠، اللمع ص ٧٦، مختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>