للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنْ وَرَدَ الإِذْنُ بِذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.

وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْغَائِبِينَ عَنْهُ دُونَ الْحَاضِرِينَ، لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى النَّصِّ١.

وَقَدْ حَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَائِبِ عَنْهُ.

وَاسْتَدَلَّ لِلْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ بِنُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ


= ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، ١٧٧، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول٢/ ٣/٢٦، ٢٧، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.
١ أيد هذا القول الغزالي في "المنخول ص ٤٦٨" والجويني، وهناك قول رابع ذكره الرازي بقوله: "وتوقف فيه الأكثرون"، وهناك قول خامس بعد اشتراط الإذن، ويكفي السكوت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه بوقوعه، ولك قول دليله.
انظر: المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٥، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٢٦، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>