للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"نَعَمْ" ١ وَعَنْ عُقْبَةَ٢ بْنِ عَامِرٍ٣ مَرْفُوعًا بِمِثْلِهِ٤ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ٥ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ [فَرَجِ ٦] بْنِ فَضَالَةَ، وَضَعَّفَهُ الأَكْثَرُ٧.


١ هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرو: "اقضِ بينهما، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" ورواه أحمد والدارقطني كذلك.
انظر: المستدرك ٤/٨٨، مسند أحمد ٤/٢٠٥، سنن الدارقطني ٤/٢٠٣، مجمع الزوائد ٤/١٩٥.
٢ في ب: عفينة.
٣ ساقطة من ض ب.
٤ رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
انظر: مسند أحمد ٤/٢٠٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٧٩، ميزان الاعتدال ٣/٣٥٤، مجمع الزوائد ٤/١٩٥، التلخيص الحبير ٤/١٨٠.
٥ سنن الدارقطني ٤/٢٠٣.
٦ اللفظة من سنن الدارقطني، وفي جميع النسخ: نوح، وهو تصحيف.
٧ هو فَرَج بن فضالة بن النعمان القضاعي، التنوخي، أبو فضالة الشامي الحمصي، كان على بيت مال بغداد، وتوفي بها سنة ١٧٦هـ في خلافة هارون الرشيد.
وثقة أحمد في الشاميين، وضعفه النسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال ابن معين: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
انظر ترجمته في "الخلاصة ٢/٣٣٣، ميزان الاعتدال ٣/٣٤٣، المغني في الضعفاء ص ٥٠٩، طبقات ابن سعد ٤/٤٦٩، الوزراء والكتاب ص ١١٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>