للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١"فَلَوْ مَاتَ" الْمُفْتِي "قَبْلَهُ" أَيْ قَبْلَ إعْلامِهِ الْعَامِيَّ بِتَغَيُّرِ٢ اجْتِهَادِهِ فَقَالَ٣ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي " فُرُوعِهِ ": "اسْتَمَرَّ" فِي الأَصَحِّ، قَالَ فِي " شَرْحِ التَّحْرِيرِ ": وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ٤.

وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ.

"وَلَهُ" أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ "تَقْلِيدُ" مُجْتَهِدٍ "مَيِّتٍ" كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى. "كَحَاكِمٍ" فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ "وَشَاهِدٍ" فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا٥.

وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلاَّ جَازَ.


١ ساقطة من ش.
٢ في د: بتغيير.
٣ في ض د: قال.
٤ انظر: المسودة ص ٥٢١،٥٢٢، ٥٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩١، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، صفة الفتوى ص ٣٠.
٥ وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني.
انظر: المسودة ص ٥٢١، ٥٢٢، صفة الفتوى ص ٧٠، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المجموع ١/٩٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٤، نهاية السول ٣/٢٥٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٧، الأنوار ٢/٣٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١، الوسيط ص ٦٠٠،المحصول ٢/٣/٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>