للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ١.

فَإِذَا قَالَ " هَذَا حَلالٌ " عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ٢ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَزَلِ ٣حَكَمَ بِحِلِّهِ، وَكَذَا " هَذَا حَرَامٌ " وَ٤نَحْوُ ذَلِكَ، لا أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ، قَالَهُ٥ ابْنُ الْحَاجِبِ٦ وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ، أَيْ٧ فِي جَوَازِهِ٨، كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ٩.


١ هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدر توقيفاً وتسديداً، وأجاز فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو المجتهد، ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة، وتوقف فيه الشافعي واختار التوقف الرازي، وصحح أبو بكر الرازي الحنفي رأي المعتزلة بالمنع، وفصّل الأكثرون بين الجواز للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنع لغيره.
انظر: المسودة ص ٥١٠ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠١، ٣٠٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/١٧٠، ٢٠٩، مناهج العقول ٣/١٧٥، اللمع ص ٧٦، المعتمد ٢/٨٨٩، المحصول ٢/٣/١٨٥، نهاية السول ٣/١٧٦، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، غاية الوصول ص ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤.
٢ في ش: لله.
٣ ساقطة في ش، وفي د: حكم بحله، وهكذا.
٤ في ب ز: قال.
٥ في ض ب ز: قال.
٦ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١.
٧ ساقطة من ب.
٨ قال الرازي: وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه، وهوالمختار" "المحصول ٢/٣/١٨٥".
٩ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، نهاية السول ٣/١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>