للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَقْوَالَ-: وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، أَوْ١ يَجِبُ٢ عِنْدَ الْحَاجَةِ، ٣وَأَهْلِيَّةُ٤ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ، فَإِنْ عُدِمَ الأَمْرَانِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدَهُمَا [دُونَ الآخَرِ] ٥: احْتَمَلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ، [وَالتَّفْصِيلُ] ٦، فَيَجُوزُ٧ عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ عَدَمِهَا٨. انْتَهَى.


١ في ش ب ض ز: و.
٢ في ز: تجب.
٣ ساقطة من ب.
٤ في ش ب: وأهله.
٥ من إعلام الموقعين.
٦ من إعلام الموقعين.
٧ في ش ز ض: والجواز.
٨ إعلام الموقعين ٤/٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>