للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَاتَّبِعُوهُ} ١.

"وَ" يَحْرُمُ التَّقْلِيدُ أَيْضًا٢ فِي "أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ"٣.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ التَّقْلِيدُ فِي أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا؛ لِتَسَاوِي النَّاسِ فِي طَرِيقِهَا، وَإِلاَّ لَزِمَهُ مَا٤ سَاغَ فِيهِ اجْتِهَادٌ أَوْ لا، عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَكْثَرِ.

وَمَنَعَهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ٥، مَا لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْجُبَّائِيِّ وَعَنْهُ كَقَوْلِنَا.

وَمَنَعَهُ أَبُو عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ٦ فِيمَا لا يَسُوغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ.


١ الآية ١٥٨من الأعراف.
٢ في ز: أيضاً التقليد.
٣ انظر: المسودة ص ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، وما بعدها، صفة الفتوى ص ٥٣، الإحكام لابن حزم ٢/٨٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، ٤٤٣، اللمع ص ٧١، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣.
٤ ساقطة من ش ز.
٥ ساقطة من ض.
٦ هذا القول نقله الشيرازي عن أبي علي الجبائي المعتزلي. "انظر: اللمع ص ٧١" ومرت ترجمته "١/٢١٩"، وإذا أطلق أبو علي الشافعي، فهو أبو علي السنجي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>