للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَمْ١ يَجِبْ عِنْدَ أَحَدٍ، بَلْ النَّظَرُ٢.

"وَلَهُ" أَيْ: لِلْعَامِّيِّ "اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلاً، وَلَوْ" كَانَ الَّذِي عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ "عَبْدًا، وَأُنْثَى، وَأَخْرَسَ" وَتُعْلَمُ فُتْيَاهُ "بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ"؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الاسْتِفْتَاءِ: سُؤَالُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ. وَهَذَا كَذَلِكَ٣.


١ في ز: لا.
٢ ذكر جماهير علماء الأصول لزوم التقليد على العامي في الفروع، ونقل الشوكاني عن جمهور علماء الأصول عدم جواز التقليد مطلقاً، ونقل كلام ابن حزم في ذلك.
فانظر حكم التقليد وآراء العلماء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في "مجموع الفتاوى ٢٠/١٥، ٢٠٣، المحصول ٢/٣/١٠١، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٩، جامع بيان العلم وفضله ٢/١٣٣، أعلام الموقعين ٢/٢٦٨، ١٧٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٣، التمهيد ص ١٦١، نهاية السول ٣/٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٦، المستصفى ٢/٣٨٩، تيسير التحرير ٤/٢٤٦، مختصر البعلي ص ١٦٦، المعتمد ٢/٩٣٤، الفقيه والمتفقه ٢/٦٨، الإحكام لابن حزم ٢/٣٩٣، ٨٣٨، المسودة ص ٤٣١، اللمع ص ٧١، شرح الورقات ص ٢٤١، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٨، مختصر الطوفي ص ١٨٠، ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٧٥".
٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع للنووي ١/٦٩، الفروع ٦/٤٢٨، المستصفى ٢/٣٩٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، صفة الفتوى ص ١٣، ٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٢، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٨، مختصر البعلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>