للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ١.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ٢: لَكِنَّ ظَاهِرَ هَذَا: وَلَوْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمَا يَقُومُ بِهِ، فَيُشْكِلُ، أَوْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ " أَنَّهُ إنْ٣ كَانَ مَشْغُولاً بِمَا يَقُومُ بِالْعِيَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي٤.

"وَلَهُ" أَيْ: لِلْمُفْتِي "قَبُولُ هَدِيَّةٍ".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَالْمُرَادُ لا لِيُفْتِيَهُ٥ بِمَا يُرِيدُهُ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ زَادَ بَعْضُهُمْ: أَوْ لِيَنْفَعَهُ٦ بِجَاهِهِ أَوْ مَالِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى.

فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الأَصْحَابِ: جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُفْتِي٧.


١ انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، صفة الفتوى ص ٣٥، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤.
٢ ساقطة من ض.
٣ ساقطة من ض ز.
٤ انظر: صفة الفتوى ص ٣٥.
٥ في ض: يفتيه.
٦ في ض ب ز: لنفعه.
٧ انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، صفة الفتوى ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>