للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْ١ النَّظَرَ كَانَ مُقَلِّدًا لِنَفْسِهِ٢ لاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ إذَا تَكَرَّرَ٣ النَّظَرُ، قَالَ: وَكَالْقِبْلَةِ يُجْتَهَدُ لَهَا ثَانِيًا وَاعْتُرِضَ فَيَجِبُ تَكْرِيرُهُ٤ أَبَدًا رُدَّ: نَعَمْ وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فِيهِ٥.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ٦ بَقَاءُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ وَلُزُومُ السُّؤَالِ ثَانِيًا فِيهِ الْخِلافُ فَلا يَكْتَفِي السَّائِلُ بِالْجَوَابِ الأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قُلْنَا فِي تَكَرُّرِ النَّظَرِ.

وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالآمِدِيِّ٧: إنْ ذَكَرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِلاَّ لَزِمَهُ٨، وَهُوَ ظَاهِرٌ٩.


١ في ض: يتكرر.
٢ في ش: لينظر لنفسه.
٣ في ض ز: كرر.
٤ في ش: تكرره.
٥ ساقطة من ش.
٦ ساقطة من ب.
٧ الإحكام للآمدي ٤/٢٣٣.
٨ في باب: لزم.
٩ جزم الباقلاني وابن عقيل وأكثر علماء الأصول بلزوم تكرير النظر، وصحح ابن الحاجب وغيره عدم تجديد النظر، وذهب الرازي والنووي وابن السبكي وأبو الحسين البصري إلى التفصيل كالآمدي، ولكن أدلتهم تؤول إلى عدم التجديد.
انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها ومناقشتها في "المسودة ص ٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢، المجموع ١/٧٨، إعلام الموقعين ٤/٢٩٥، صفة الفتوى ص ٣٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، التمهيد ص ١٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، المحصول ٢/٣/٩٥، الإحكام للآمدي=

<<  <  ج: ص:  >  >>