٢ ساقطة من ب. ٣ اختلفت أراء العلماء في مألة جواز خلو العصر من مجتهدن فقال الجمهور بجواز ذلك، واختاره الآمدي وابن الحاجب والغزالي والقفال وغيرهم، وقال طائفة بعدم جوازه، وأن الاجتهاد فرض في كل عصر، وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، وأيده الشوكاني والشهرستاني، وتحمس له السيوطي رحمه الله، وألف فيه كتاباً، وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه، ونقل نصوصهم في مختلف العصور، وأجاز ابن دقيق العيد ذلك عند أشراط الساعة فقط، وكان الأجدر أن تذكر هذه المسألة في فصل الاجتهاد. انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، إعلام الموقعين ٢/٢٧٠، ٢٧٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٣، المسودة ص٤٧٢، مختصر البعلي ص١٦٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٨، فتح الغفار ٣/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، الرد عل من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، للسيوطي ص ٦٧، ٩٧ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٥، الملل والنحل ١/٢٠٥، الوسيط ص ٥١٣.