للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا١ فِيهِ حَدِيثٌ. وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ: لَيْتَ إنَّا٢ نُحْسِنُ مَا جَاءَ فِيهِ الأَثَرُ.

وَلأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "لا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ٣ "٤ وَلَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ عَنْ الصَّحَابَةِ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلاَّ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ٥.

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ٦ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ٧ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ٨ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَفِي لَفْظٍ "إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ذَلِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا٩. وَفِي حَدِيثِ اللِّعَانِ فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ


١ في ش ب: فيما.
٢ في ش: لنا.
٣ ساقطة من ع ب ز.
٤ رواه الدارمي في باب "كراهة الفتيا"، ورواه الخطيب البغدادي.
انظر سنن الدارمي ١/٥٠، الفقيه والمتفقه ٢/٧ وما بعدها.
٥ هذا جزء من حديث رواه الدارمي عن ابن عباس موقوفاً.
انظر: سنن الدارمي ١/٥١ إعلام الموقعين ١/٧٥.
٦ انظر: الأم ٥/١١٣، الرسالة ص ١٥١ هامش.
٧ في ع ب ض ز: أشياء، الآية.
٨ الآية ١٠١ من المائدة.
٩ صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٤٠، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/١٠، وسبق تخريجه كاملاً ص ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>