للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ أَوْ مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا؟ أَوْ أَفْتَانِي غَيْرُك بِكَذَا، أَوْ أَفْتَانِي فُلانٌ بِكَذَا١، أَوْ قُلْت أَنَا كَذَا، أَوْ وَقَعَ لِي كَذَا٢.

"لَكِنْ إنْ عَلِمَ" الْمُفْتِي "غَرَضَ السَّائِلِ" فِي شَيْءٍ "لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ".

وَلا يَسْأَلُهُ٣ فِي حَالَةِ ضَجَرٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ غَضَبٍ، أَوْ٤ نَحْوِ ذَلِكَ٥.

وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: لِلْعَامِّيِّ سُؤَالُ الْمُفْتِي عَنْ مَأْخَذِهِ اسْتِرْشَادًا، وَيَلْزَمُ الْعَالِمَ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّلِيلَ، إنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ، لا الظَّنِّيَّ؛ لافْتِقَارِهِ إلَى مَا يَقْصُرْ فَهْمُ الْعَامِّيِّ عَنْهُ٦.

"وَلا يَجُوزُ" لِلْمُفْتِي "إطْلاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ"٧.


١ ساقطة من ب.
٢ انظر: صفة الفتوى ص ٨٣.
٣ ساقطة من ض ب ع ز.
٤ في ع: و.
٥ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٦، عرف البشام ص ٢٣.
٦ انظر صفة الفتوى ص ٦٦، ٨٤، المسودة ص ٥٥٤، إعلام الموقعين ٤/٢٠٨، ٢٤٠، ٣٢٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، المجموع ١/٨٦، تيسير التحرير ٤/٢٤٧.
٧ انظر: المجموع ١/٧٩، الفقيه والمتفقه ٢/١٩٠، الفروع ٦/٤٣٥، مختصر البعلي ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>