للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجْتِهَادِ عَلَى هَذَا الْبَابِ١.

وَإِنَّمَا جَازَ دُخُولُ التَّعَارُضِ فِي أَدِلَّةِ الْفِقْهِ لِكَوْنِهَا ظَنِّيَّةً.

إذَا٢ تَقَرَّرَ هَذَا فَ "التَّرْتِيبُ" هُوَ "جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رُتْبَتِهِ٣ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا" أَيْ يَسْتَحِقُّ جَعْلَهُ٤ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ٥.

وَأَدِلَّةُ الشَّرْعِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَنَحْوُهُ.

"فَيُقَدَّمُ" مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ "إجْمَاعٌ" عَلَى بَاقِي الأَدِلَّةِ لِوَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: كَوْنُهُ قَاطِعًا مَعْصُومًا٦ مِنْ الْخَطَإِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: كَوْنُهُ


١ قال ابن بدران: "اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته" ثم قال: "فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه وشرطه" نزهة الخاطر ٢/٤٥٦.
وإن عرض مباحث الترتيب والتعارض والترجيح بعد مبحث الاجتهاد هو مسلك جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة، لأنها من عمل المجتهد، بينما ذهب المؤلف وبعض الحنابلة والبيضاوي من الشافعية وجمهور الحنفية إلى عرضها بعد الأدلة لصلتها الوثقى بها.
"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، مجموع الفتاوى ٢٠/٩، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٣/١٦١، الوسيط ص ٦١٠".
٢ في ض ع ز: فإذا.
٣ في ض: مرتبته.
٤ في ض: جعلها.
٥ انظر تعريف الترتيب ومشروعيته في "التعريفات ص ٣٠، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٠".
٦ في ب: مقطوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>