للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ١ بِالرَّاجِحِ فِيمَا لَهُ مُرَجِّحٌ: هُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٢ سَوَاءٌ كَانَ الْمُرَجِّحُ مَعْلُومًا أَوْ مَظْنُونًا، حَتَّى إنَّ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ عَمِلُوا بِالتَّرْجِيحِ فِي ظَوَاهِرِ الأَخْبَارِ٣.

وَخَالَفَ أَبُو بَكْرِ بْنُ٤ الْبَاقِلاَّنِيِّ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْمُرَجَّحِ٥ الْمَظْنُونِ٦. وَقَالَ: إنَّمَا أَقْبَلُ التَّرْجِيحَ بِالْمَقْطُوعِ بِهِ. كَتَقْدِيمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ، لا بِالأَوْصَافِ، وَلا الأَحْوَالِ، وَلا كَثْرَةِ الأَدِلَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، فَإِنَّ الأَصْلَ امْتِنَاعُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ٧.


١ في ع: العلم.
٢ صرح البيضاوي في تعريف الترجيح بهذا الهدف، وهو وجوب العمل بالراجح، فقال: "الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على ألأخرى ليعمل بها" "منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/١٨٧".
٣ انظر: الكافية في الجدل ص ٤٤٣، العدة ٣/١٠١٩، المسودة ص ٣٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٦١، نهاية السول ٣/١٨٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، المحصول ٢/٢/٥٢٩، المستصفى ٢/٣٩٤، المنخول ص ٤٢٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، تيسير التحرير ٢/١٥٣، فتح الغفار ٣/٥١، البرهان ٢/١١٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، كشف الأسرار ٤/٧٦، مختصر الطوفي ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، ٢٧٦، الوسيط ص ٦٢٥.
٤ ساقطة من ض ب ع.
٥ في ض: بمرجح، وفي د: بمجرد.
٦ في ب د: بالمظنون.
٧ وقال أبو عبد الله البصري قولاً ثالثاً، وهو ثبوت التخيير في العمل عند الترجيح بالمظنون =

<<  <  ج: ص:  >  >>