للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الطُّوفِيُّ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ بِالأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ عَقْلاً وَشَرْعًا، وَقَدْ عَمِلَتْ١ الصَّحَابَةُ بِالتَّرْجِيحِ مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحُ دَأْبُ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ. حَيْثُ احْتَاجَا٢ إلَيْهِ٣.

"وَلا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ" لأَنَّ بَانَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالتَّعَبُّدِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ " أَشْهَدُ " بِأَعْلَمُ، أَوْ أَتَيَقَّنُ، أَوْ أُخْبِرُ، أَوْ أُحَقِّقُ٤: لَمْ يُقْبَلْ، وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى يَسِيرٍ مِنْ الْمَالِ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، مَعَ أَنَّ شَهَادَةَ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ النِّسَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ٥ بِهِ الْعِلْمُ التَّوَاتُرِيُّ٦، وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ٧.


١ في ش: عمل.
٢ في ع ب ز: احتاج.
٣ مختصر الطوفي ص ١٨٦ مع الاختصار والتصرف.
وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، المستصفى ٢/٣٩٤، كشف الأسرار ٤/٧٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، الوسيط ص ٦٢٦.
٤ في ع ز: أحقّ.
٥ في ش: إن حصل.
٦ في ش: المتواتر.
٧ يشترط في الإثبات بالشهادة أن يكون بلفظة "أشهد" عند الأئمة الثلاثة خلافاً للمالكيّة، فلا يشترطون ذلك، وتصح الشهادة عندهم بكل صيغة تؤدي معناها.
انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٣٩٤، تيسير التحرير ٣/١٥٣، وسائل الإثبات ص ١٠٧، ١٣٢ والمراجع المشار إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>